____________________
بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فيقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم " (1).
وصحيحة معاوية بن وهب قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها، ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها " (2).
ولأن هذه الأرض أصلها مباح، فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها.
ولأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول وهو الملك. فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك، فيثبت الملك له، كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره، فإن الثاني يكون أحق به.
وهذا القول قوي، لدلالة الروايات الصحيحة عليه. وتفصيل المصنف الآتي (3) قريب منه.
واعلم أن القائلين بعدم خروجها عن ملك الأول اختلفوا، فذهب
وصحيحة معاوية بن وهب قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها، ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها " (2).
ولأن هذه الأرض أصلها مباح، فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة، كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده إليها.
ولأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول وهو الملك. فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك، فيثبت الملك له، كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره، فإن الثاني يكون أحق به.
وهذا القول قوي، لدلالة الروايات الصحيحة عليه. وتفصيل المصنف الآتي (3) قريب منه.
واعلم أن القائلين بعدم خروجها عن ملك الأول اختلفوا، فذهب