____________________
الملك، فكانت أقوى، إذ لا يحتمل كون المودع غير مملوك، بخلاف المبيع، فجاز أن يكون غير مملوك، فلذلك كان إطلاقه أضعف.
وخصه بما إذا تأخر تاريخ الايداع ليستصحب حكم الوديعة، إذ لو تقدم على البيع لم ينافه، لجواز أن يودعه ملكه ثم يبيعه إياه.
ونسبة المصنف [له] (1) إلى القيل يؤذن بضعفه. ووجه الضعف: أن البينة بإيداع الملك لا تنفي البيع، لأن الشهادة بالملك يكفي فيها الاستناد إلى العلم بالملك في زمان متقدم مع عدم العلم بالمزيل الطارئ، وعدم العلم به لا يدل على عدمه. فحينئذ بينة الابتياع تشهد بأمر زائد لا تعارضها (2) الأخرى فيه وإن لم تصرح بالملك.
قوله: " ولو شهدت بينة الشفيع...... الخ ".
هذه عكس الأولى، وحكمها داخل في العموم السابق (3) بتقديم بينة الشفيع، وإنما خصها للمقابلة بينها وبين السابقة (4) في الحكم بالتقديم، وفي مراسلة المدعى كونه مودعا وعدمه.
وإنما لم يعتبر المراسلة هنا لانتفاء فائدتها، فإنه لو صدق بينته لم يلتفت إلى قوله، لترجيح بينة الابتياع من حيث عدم المنافاة بين الايداع مطلقا وبيع (5)
وخصه بما إذا تأخر تاريخ الايداع ليستصحب حكم الوديعة، إذ لو تقدم على البيع لم ينافه، لجواز أن يودعه ملكه ثم يبيعه إياه.
ونسبة المصنف [له] (1) إلى القيل يؤذن بضعفه. ووجه الضعف: أن البينة بإيداع الملك لا تنفي البيع، لأن الشهادة بالملك يكفي فيها الاستناد إلى العلم بالملك في زمان متقدم مع عدم العلم بالمزيل الطارئ، وعدم العلم به لا يدل على عدمه. فحينئذ بينة الابتياع تشهد بأمر زائد لا تعارضها (2) الأخرى فيه وإن لم تصرح بالملك.
قوله: " ولو شهدت بينة الشفيع...... الخ ".
هذه عكس الأولى، وحكمها داخل في العموم السابق (3) بتقديم بينة الشفيع، وإنما خصها للمقابلة بينها وبين السابقة (4) في الحكم بالتقديم، وفي مراسلة المدعى كونه مودعا وعدمه.
وإنما لم يعتبر المراسلة هنا لانتفاء فائدتها، فإنه لو صدق بينته لم يلتفت إلى قوله، لترجيح بينة الابتياع من حيث عدم المنافاة بين الايداع مطلقا وبيع (5)