____________________
طريق خاص، وهي طريق الأملاك. وتقدير العبارة: أن حد الطريق الثابتة (1) لمن ابتكر شيئا يحتاج إلى طريق في أرض مباحة مقدار خمس أذرع أو سبع، بمعنى أنه على المحيي بعده أن يتباعد هذا المقدار. وبعضهم (2) جعله حد الطريق مطلقا. وهو أولى. وفي الارشاد (3): " حد الطريق المبتكر خمس أذرع " فجعل الابتكار صفة للطريق لا لشئ يحتاج إلى الطريق. وليس بجيد أيضا، إذ لا يشترط في الطريق أن يكون مبتكرا، بل لو كان هناك طريق في أرض متسعة فعلى من يريد إحياء ما حوله من الأول والثاني استثناء ذلك المقدار.
ومستند الخمس رواية أبي العباس البقباق [الموثقة] (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تشاح قوم في طريق، فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل خمس أذرع " (5).
ولأصالة البراءة من الزائد.
والقول بالسبع للشيخ - رحمه الله - في النهاية (6) وأتباعه (7)، لرواية مسمع
ومستند الخمس رواية أبي العباس البقباق [الموثقة] (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تشاح قوم في طريق، فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل خمس أذرع " (5).
ولأصالة البراءة من الزائد.
والقول بالسبع للشيخ - رحمه الله - في النهاية (6) وأتباعه (7)، لرواية مسمع