____________________
وبالاحياء، لأن خروج ذلك بالاجماع على تقدير تسليمه ينفي دلالتها على موضع النزاع.
وذهب جماعة من أصحابنا - منهم العلامة في بعض فتاواه، ومال إليه في التذكرة (1) - إلى صحة إحيائها، وكون الثاني أحق بها من الأول، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " من أحيا أرضا ميتة فهي له " (2).
وقريب منه صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها، وهي لهم " (3).
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وجماعة من الفضلاء عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا مواتا فهو له " (4). وقد تقدم (5) وجه الدلالة.
وخصوص صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" وجدنا في كتاب علي عليه السلام: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من
وذهب جماعة من أصحابنا - منهم العلامة في بعض فتاواه، ومال إليه في التذكرة (1) - إلى صحة إحيائها، وكون الثاني أحق بها من الأول، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " من أحيا أرضا ميتة فهي له " (2).
وقريب منه صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها، وهي لهم " (3).
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وجماعة من الفضلاء عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا مواتا فهو له " (4). وقد تقدم (5) وجه الدلالة.
وخصوص صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" وجدنا في كتاب علي عليه السلام: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من