____________________
بعضهم (1) إلى عدم جواز إحيائها ولا التصرف فيها مطلقا إلا بإذن الأول كغيرها من الأملاك.
وذهب الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (2) والمصنف في كتاب الجهاد (3) والأكثر إلى جواز إحيائها، وصيرورة الثاني أحق بها، لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وارثه. ولم يفرقوا في ذلك بين المنتقلة بالاحياء وغيره من الأسباب المملكة حيث يعرض لها الخراب وتصير مواتا.
وذهب الشهيد في الدروس (4) إلى وجوب استيذان المحيي للمالك أولا، فإن امتنع فالحاكم، وله الإذن فيه، فإن تعذر الأمران جاز الاحياء، وعلى المحيي طسقها للمالك.
وحاولوا في هذين القولين الجمع بين الأخبار، بحمل أحقية الثاني في الأخبار الصحيحة على أحقية الانتفاع بها بسبب الاحياء له إن لم يكن مالكا، ووجوب الطسق من خبر سليمان (5) بن خالد في قوله: " إذا كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه " فإن الحق وإن كان أعم من أجرة الرقبة إلا أن الجمع بين الأخبار يقتضي حمله على الأجرة خاصة. وفي قيود الشهيد - رحمه الله - مراعاة لحق الملك (6) وحق الاحياء (7). وأما القول الأول ففيه اطراح الأخبار الصحيحة جملة،
وذهب الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (2) والمصنف في كتاب الجهاد (3) والأكثر إلى جواز إحيائها، وصيرورة الثاني أحق بها، لكن لا يملكها بذلك، بل عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وارثه. ولم يفرقوا في ذلك بين المنتقلة بالاحياء وغيره من الأسباب المملكة حيث يعرض لها الخراب وتصير مواتا.
وذهب الشهيد في الدروس (4) إلى وجوب استيذان المحيي للمالك أولا، فإن امتنع فالحاكم، وله الإذن فيه، فإن تعذر الأمران جاز الاحياء، وعلى المحيي طسقها للمالك.
وحاولوا في هذين القولين الجمع بين الأخبار، بحمل أحقية الثاني في الأخبار الصحيحة على أحقية الانتفاع بها بسبب الاحياء له إن لم يكن مالكا، ووجوب الطسق من خبر سليمان (5) بن خالد في قوله: " إذا كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه " فإن الحق وإن كان أعم من أجرة الرقبة إلا أن الجمع بين الأخبار يقتضي حمله على الأجرة خاصة. وفي قيود الشهيد - رحمه الله - مراعاة لحق الملك (6) وحق الاحياء (7). وأما القول الأول ففيه اطراح الأخبار الصحيحة جملة،