____________________
أمر متفق عليه بينهما، وإنما النزاع فيما زاد على ذلك، وهو يرجع إلى دعوى المشتري وإنكار الشفيع. على أن هذا لو تم لزم تقديم قول من يدعي زيادة العوض في كل معاوضة، كالبيع والإجارة والصلح، سواء كانت العين قائمة أم لا، وأنتم لا تقولون به.
لا يقال: عقد البيع وغيره إنما يقوم بالمتبايعين، فليس أحدهما أولى به من الآخر، فلذا لم يقدم قول مدعي الزيادة مطلقا، بخلاف الشفيع بالنسبة إلى المشتري، لأن عقد البيع لم يقم بالشفيع، وإنما هو خارج يريد انتزاع العين بما يدعيه، فلذا قدم قول المشتري، لأنه أعرف بعقده.
لأنا نقول: قد يفرض وقوع العقد مع غير البائع والمشتري، كوكيلهما ووكيل أحدهما، ثم ينازعهما من دون حضور الوكيل، فيلزم تقديم قول من وقع العقد معه، وأنتم لا تقولون به.
وبالجملة، فمرجع تقديم قول أحد المتنازعين إلى كونه منكرا وكون الآخر مدعيا، نظرا إلى الخبر (1)، أما غيره من الاعتبارات فلا التفات إليها من الشارع، وإنما هي مناسبات لا تفيد العلية.
وأما الثاني، فبمنع (2) كون المالك لا تزال يده عن ملكه إلا بما يدعيه، فقد يقدم قول المنكر في كثير في البيع وغيره، خصوصا مع تلف العين. وتخصيص هذا بما إذا كانت العين باقية، ليكون كتقديم قول البائع في الثمن مع بقاء العين، فيه - مع كونه تخصيصا لمدعى القائل بغير رضاه -: أن تقديم قول البائع حينئذ
لا يقال: عقد البيع وغيره إنما يقوم بالمتبايعين، فليس أحدهما أولى به من الآخر، فلذا لم يقدم قول مدعي الزيادة مطلقا، بخلاف الشفيع بالنسبة إلى المشتري، لأن عقد البيع لم يقم بالشفيع، وإنما هو خارج يريد انتزاع العين بما يدعيه، فلذا قدم قول المشتري، لأنه أعرف بعقده.
لأنا نقول: قد يفرض وقوع العقد مع غير البائع والمشتري، كوكيلهما ووكيل أحدهما، ثم ينازعهما من دون حضور الوكيل، فيلزم تقديم قول من وقع العقد معه، وأنتم لا تقولون به.
وبالجملة، فمرجع تقديم قول أحد المتنازعين إلى كونه منكرا وكون الآخر مدعيا، نظرا إلى الخبر (1)، أما غيره من الاعتبارات فلا التفات إليها من الشارع، وإنما هي مناسبات لا تفيد العلية.
وأما الثاني، فبمنع (2) كون المالك لا تزال يده عن ملكه إلا بما يدعيه، فقد يقدم قول المنكر في كثير في البيع وغيره، خصوصا مع تلف العين. وتخصيص هذا بما إذا كانت العين باقية، ليكون كتقديم قول البائع في الثمن مع بقاء العين، فيه - مع كونه تخصيصا لمدعى القائل بغير رضاه -: أن تقديم قول البائع حينئذ