الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢١٧
أن يصيب المؤدون لها شيئا عند اخراجهم لها قبل أن يخرجوها ولو شربوا ماء ثم يخرجونها قبل صلاة عيدهم، وهذا فأحسن أوقاتها عندي، وليس بضيق على من خلفها إلى وسط يومه ولا إلى آخره غير أنا نستحب له أن يعجل إخراجها إلى من جعلت له لينال فيها فقراء المسلمين من الاتساع في ذلك اليوم ما ينال الأغنياء المزكون لأنه يوم سعة، وعيد وسرور للعبيد، ولا ينبغي لاحد أن يؤخرها عن يوم العيد، ولا أن يحبسها على أصحابها الذين حكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم بها، الا أن لا يجد المخرج لها قربه أهلا ولا مستحقا، فيحبسها حتى يأتي لها أهل، أو يعلم لها مستحقا بغير بلده، فيوجه بها إليه، ولا يبطئ بعد الامكان بها عليه، فإن لم يمكنه رسول يرسله بها ولم يتهيأ قربه من يستأهلها فهو في فسحة من أمرها إلى أن يتهيأ ذلك له فيها، لان الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (56).
باب القول فيمن لم يجد طعاما يخرجه في زكاة الفطر هل يجوز له أن يخرج نقدا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي أن تخرج زكاة الفطر إلا طعاما، فإن لم يجد المزكي حيلة إلى شئ من الطعام فلا بأس أن يخرج قيمة الطعام دراهم، يخرج عن كل إنسان قيمة صاع من طعام، وتكون تلك القيمة قيمة صاع مما يأكل هو وعياله ويستنفقون، إلا أن يحب أن يخرج قيمة صاع من أفضل الأشياء وهو البر، فتكون له تلك فضيلة، فأما الواجب فليس يجب إلا مما يأكل هو وعياله ويستنفقون وإن لم يكن عنده من يستأهل النقد ولا الطعام، وعلم

(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست