الشفعة، فيلزمه دركه.
وإذا كان الشريك غير كامل العقل، فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين، المطالبة بالشفعة إذ رأى ذلك صلاحا له، ويحتج على المخالف، بقوله عليه السلام: الشفعة فيما لم يقسم، ولم يفصل، وإذا ترك الولي ذلك، فللصغير إذا بلغ، والمجنون إذا عقل، المطالبة، لأن ذلك حق له، لا للولي، وترك الولي استيفاءه لا يؤثر في إسقاطه.
وإذا غرس المشتري، وبنى، ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة، كان له إجباره على قلع الغرس والبناء، إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع، لأن المشتري فعل ذلك في ملكه، فلم يكن متعديا، فاستحق ما نقص بالقلع، ولأنه لا خلاف في أن له المطالبة بالقلع، إذا رد ما ينقص به، ولا دليل على وجوب المطالبة، إذا لم يرد.
وإذا استهدم المبيع، لا بفعل المشتري أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة، فعليه رده إلى ما كان.
وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب، أو علم بالعيب ورضي به، لم يلزم الشفيع ذلك، بل متى علم بالعيب، رد على المشتري إن شاء.
[(وإذا اختلف)] المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن، وفقدت البينة، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن الشئ ينتزع من يده، وهو مدعى عليه، فالقول قوله، فإن شهد البايع للشفيع، لا تقبل شهادته، لأن في شهادته دفع ضرر عن نفسه، لأنه ربما خرج المبيع مستحقا، فيرجع بالدرك عليه بالثمن، فيريد أن يقلله لذلك.
فإن أقام كل واحد من المشتري والشفيع بينة، فالبينة المسموعة المحكوم بها، بينة الخارج المدعي شرعا، وهو الشفيع. وقال بعض أصحابنا: البينة المسموعة في ذلك بينة المشتري.