____________________
وبأنه ينتزع الشئ (1) من يده، فلا يرفع يده عنه إلا بما يدعيه.
وبأن المشتري لا دعوى له على الشفيع، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ولا تحت يده، وإنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به الشفيع والمشتري ينكره. ولا يلزم من قوله: " اشتريته بالأكثر " أن يكون مدعيا عليه وإن كان خلاف الأصل، لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه، ولا يطلب تغريمه إياه. ولأن الذي لو ترك الخصومة لترك هو الشفيع، إذ لا يطلبه المشتري للأخذ بالشفعة بما يدعيه.
وفي الكل نظر:
أما الأول: فلأن النزاع ليس في العقد، لاتفاقهما معا على وقوعه صحيحا واستحقاق الشفعة به، وإنما نزاعهما في القدر الواجب على الشفيع دفعه إلى المشتري من الثمن، فالمشتري يدعي زيادته عما يدعيه الشفيع، والشفيع ينكره، فيكون المشتري هو المدعي، والشفيع هو المنكر، فيدخل في عموم: " اليمين على من أنكر " (2).
ولا يقال: العقد لما لم يتشخص بدون الثمن المعين فيكون الاختلاف فيه في قوة الاختلاف في العقد، لأن المتشخص منه بالألف غير المتشخص بخمسمائة، فيرجع الأمر إلى الاختلاف في العقد، والمشتري أعلم به، لأنه من فعله، دون الشفيع.
لأنا نقول: القدر من العقد الواقع على الشقص مع كون الخمسمائة لازمة
وبأن المشتري لا دعوى له على الشفيع، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ولا تحت يده، وإنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به الشفيع والمشتري ينكره. ولا يلزم من قوله: " اشتريته بالأكثر " أن يكون مدعيا عليه وإن كان خلاف الأصل، لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه، ولا يطلب تغريمه إياه. ولأن الذي لو ترك الخصومة لترك هو الشفيع، إذ لا يطلبه المشتري للأخذ بالشفعة بما يدعيه.
وفي الكل نظر:
أما الأول: فلأن النزاع ليس في العقد، لاتفاقهما معا على وقوعه صحيحا واستحقاق الشفعة به، وإنما نزاعهما في القدر الواجب على الشفيع دفعه إلى المشتري من الثمن، فالمشتري يدعي زيادته عما يدعيه الشفيع، والشفيع ينكره، فيكون المشتري هو المدعي، والشفيع هو المنكر، فيدخل في عموم: " اليمين على من أنكر " (2).
ولا يقال: العقد لما لم يتشخص بدون الثمن المعين فيكون الاختلاف فيه في قوة الاختلاف في العقد، لأن المتشخص منه بالألف غير المتشخص بخمسمائة، فيرجع الأمر إلى الاختلاف في العقد، والمشتري أعلم به، لأنه من فعله، دون الشفيع.
لأنا نقول: القدر من العقد الواقع على الشقص مع كون الخمسمائة لازمة