____________________
لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1). ومحصل إقراره أن ما بيده مستحق الأخذ بالشفعة للمقر له، فلا مانع من نفوذه.
ونفاها ابن إدريس (2)، لما ذكره في منشأ التردد من توقفها على ثبوت البيع ولم يحصل.
ويضعف بمنع توقف ثبوتها على ثبوت البيع على هذا الوجه، لاعتراف المالك باستحقاق الشفيع مع عدم المعارض، حتى لو كان الشقص بيد شخص وادعى شراءه حكم عليه بالشفعة وإن لم يصادق البائع على ذلك، عملا بنفوذ إقرار ذي اليد، ويبقى النزاع بينه وبين من ادعى الشراء منه وهو أمر آخر.
وعلى هذا إن أقر البائع بقبض الثمن دفعه الشفيع إلى الحاكم، لأنه مستحق عليه ولا يدعيه أحد، وإلا كان للبائع أخذه قصاصا. ولا يثبت الدرك على المشتري، لعدم ثبوت البيع بالنسبة إليه، بل يبقى على البائع. وللشفيع إحلاف المشتري، لأن له عليه حق الدرك على تقدير كونه مشتريا. وكذا للبائع إحلافه على الأقوى، سواء كان قد قبض الثمن أم لا. أما على تقدير عدم قبضه فظاهر، لأنه يدعي عليه الثمن وينفي دركه عنه. وأما على تقدير قبضه فلأن الذي يأخذه من الشفيع ليس هو عين حقه، وإنما يأخذه قصاصا عن حقه كما ذكرناه، فله الاحلاف لأجله ولدفع الدرك.
ونفاها ابن إدريس (2)، لما ذكره في منشأ التردد من توقفها على ثبوت البيع ولم يحصل.
ويضعف بمنع توقف ثبوتها على ثبوت البيع على هذا الوجه، لاعتراف المالك باستحقاق الشفيع مع عدم المعارض، حتى لو كان الشقص بيد شخص وادعى شراءه حكم عليه بالشفعة وإن لم يصادق البائع على ذلك، عملا بنفوذ إقرار ذي اليد، ويبقى النزاع بينه وبين من ادعى الشراء منه وهو أمر آخر.
وعلى هذا إن أقر البائع بقبض الثمن دفعه الشفيع إلى الحاكم، لأنه مستحق عليه ولا يدعيه أحد، وإلا كان للبائع أخذه قصاصا. ولا يثبت الدرك على المشتري، لعدم ثبوت البيع بالنسبة إليه، بل يبقى على البائع. وللشفيع إحلاف المشتري، لأن له عليه حق الدرك على تقدير كونه مشتريا. وكذا للبائع إحلافه على الأقوى، سواء كان قد قبض الثمن أم لا. أما على تقدير عدم قبضه فظاهر، لأنه يدعي عليه الثمن وينفي دركه عنه. وأما على تقدير قبضه فلأن الذي يأخذه من الشفيع ليس هو عين حقه، وإنما يأخذه قصاصا عن حقه كما ذكرناه، فله الاحلاف لأجله ولدفع الدرك.