____________________
ليس لهذه العلة، بل لرواية (1) وردت في ذلك كما تقرر في بابه (2)، ومن ثم خالف فيه جماعة (3) اطرحوا الرواية إما لضعف سندها أو لمخالفتها للأصول، وقدموا قول المشتري مطلقا، أو حكموا بالتحالف، إلى غير ذلك من الاختلاف.
وتعدية الرواية إلى موضع النزاع - مع تسليمها في موردها - قياس لا يقولون به.
وأما الثالث ففيه - مع منافاته لظاهر الخبر (4) -: أنه لا يتم بعد أخذ الشفيع بالشفعة، إما برضا المشتري بتأخير الثمن في ذمته، أو مطلقا بناء على أن أخذه المعتبر في التملك بذله للثمن المتفق على لزومه لذمته لا ما يدعيه المشتري، فإذا أخذ الشفيع بما يعترف به ملك الشقص، وبقي النزاع بينه وبين المشتري في القدر الزائد. ولو كان ملكه متوقفا على إعطاء المشتري ما يدعيه لزم إمكان دفعه عن التملك بسهولة، كدعوى قدر كثير لا يسمح به الشفيع من غير أن يثبته (5) المشتري. وعموم الأدلة تنفيه، ومن ثم ذهب ابن الجنيد (6) - رحمه الله - إلى تقديم قول الشفيع في قدر الثمن مطلقا، لعموم الخبر (7). وهو في غاية الوضوح، لكنه خلاف المشهور.
إذا تقرر ذلك فنقول: ما ذكرنا من تقديم قول أيهما إنما هو مع عدم البينة، أما معها فإن كانت من الشفيع على ما يدعيه قبلت، بناء على أنه خارج، وقد
وتعدية الرواية إلى موضع النزاع - مع تسليمها في موردها - قياس لا يقولون به.
وأما الثالث ففيه - مع منافاته لظاهر الخبر (4) -: أنه لا يتم بعد أخذ الشفيع بالشفعة، إما برضا المشتري بتأخير الثمن في ذمته، أو مطلقا بناء على أن أخذه المعتبر في التملك بذله للثمن المتفق على لزومه لذمته لا ما يدعيه المشتري، فإذا أخذ الشفيع بما يعترف به ملك الشقص، وبقي النزاع بينه وبين المشتري في القدر الزائد. ولو كان ملكه متوقفا على إعطاء المشتري ما يدعيه لزم إمكان دفعه عن التملك بسهولة، كدعوى قدر كثير لا يسمح به الشفيع من غير أن يثبته (5) المشتري. وعموم الأدلة تنفيه، ومن ثم ذهب ابن الجنيد (6) - رحمه الله - إلى تقديم قول الشفيع في قدر الثمن مطلقا، لعموم الخبر (7). وهو في غاية الوضوح، لكنه خلاف المشهور.
إذا تقرر ذلك فنقول: ما ذكرنا من تقديم قول أيهما إنما هو مع عدم البينة، أما معها فإن كانت من الشفيع على ما يدعيه قبلت، بناء على أنه خارج، وقد