ولو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها، إذ لا فائدة فيها.
ولو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها.
ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا، أو في تاريخ واحد، فلا ترجيح.
ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم، قيل: تستعمل القرعة، وقيل: سقطتا وبقي الملك على الشركة.
____________________
قوله: " ولو قال كل منهما: أنا أسبق....... الخ ".
إذا ادعى كل منهما السبق على الآخر في الشراء ليأخذ منه بالشفعة، فإن لم يكن لأحدهما بينة حلف كل منهما للآخر وانتفت الشفعة من الجانبين، لأصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر، وعدم ثبوت الشفعة للآخر عليه.
وإن كان لأحدهما بينة، فإن كانت مطلقة فلا عبرة بها، لأن المطلقة إنما تثبت مطلق الشراء، وهو لا يوجب الشفعة. وإن كانت مؤرخة بتاريخ يقتضي تقدم من شهدت له به حكم بمقتضاها، وتثبت له الشفعة، لعدم المعارض. وكذا لو أقاما بينتين: إحداهما مطلقة، والأخرى مؤرخة كذلك. ولو كانتا مطلقتين فهما بمنزلة عدم البينة.
وإن كانتا مؤرختين على وجه يحصل بهما التعارض، بأن تشهد بينة كل واحد له بالسبق، ففيه أوجه:
أحدها: استعمال القرعة، لاتفاقهما في الشهادة على استحقاق أحدهما على الآخر الشفعة، مع أن إحداهما كاذبة قطعا، فيكون السابق مشتبها،
إذا ادعى كل منهما السبق على الآخر في الشراء ليأخذ منه بالشفعة، فإن لم يكن لأحدهما بينة حلف كل منهما للآخر وانتفت الشفعة من الجانبين، لأصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر، وعدم ثبوت الشفعة للآخر عليه.
وإن كان لأحدهما بينة، فإن كانت مطلقة فلا عبرة بها، لأن المطلقة إنما تثبت مطلق الشراء، وهو لا يوجب الشفعة. وإن كانت مؤرخة بتاريخ يقتضي تقدم من شهدت له به حكم بمقتضاها، وتثبت له الشفعة، لعدم المعارض. وكذا لو أقاما بينتين: إحداهما مطلقة، والأخرى مؤرخة كذلك. ولو كانتا مطلقتين فهما بمنزلة عدم البينة.
وإن كانتا مؤرختين على وجه يحصل بهما التعارض، بأن تشهد بينة كل واحد له بالسبق، ففيه أوجه:
أحدها: استعمال القرعة، لاتفاقهما في الشهادة على استحقاق أحدهما على الآخر الشفعة، مع أن إحداهما كاذبة قطعا، فيكون السابق مشتبها،