____________________
المشتري مدع لا محالة، وظاهر إطلاقهم عدم الفرق، وهو مشكل. إذا تقرر هذا فإذا أقام المشتري بينة بزيادة لدفع اليمين عن نفسه فقال شيخنا الشهيد في حواشيه: الأقرب القبول، وإن كان في دفع اليمين عن المنكر بالبينة في غير هذه الصورة تردد. ووجه القرب: أنه يدعي دعوى محضة وقد أقام بها بينة فتكون مسموعة، هذا كلامه.
ويشكل بأن المشتري إن كان هو المنكر فالحجة من طرفه هو اليمين دون البينة، لقوله عليه السلام: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1)، والتفصيل قاطع للشركة وإلا لم يسمع قوله بيمينه، وقد عرفت أنه في الحقيقة لا يدعي شيئا، لكن صرح المصنف في التذكرة (2) والتحرير (3) بأن أيهما - أي:
الشفيع والمشتري - أقام البينة سمعت منه وثبت ما يدعيه، وهذا الكلام لا يخلو من تدافع.
قوله: (ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع، لأنه الخارج) هذا قول ابن إدريس (4)، واختاره المصنف هنا، وفي التحرير (5)، والتذكرة (6)، ووجهه: أنه خارج فإنه مدع ولا ملك له، لأنه يحاول إثبات استحقاقه التملك بما يدعيه، ولأن اليمين لا يقبل منه فلا بد أن تقبل بينته، وهو الأصح. وقال الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8): البينة بينة المشتري،
ويشكل بأن المشتري إن كان هو المنكر فالحجة من طرفه هو اليمين دون البينة، لقوله عليه السلام: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1)، والتفصيل قاطع للشركة وإلا لم يسمع قوله بيمينه، وقد عرفت أنه في الحقيقة لا يدعي شيئا، لكن صرح المصنف في التذكرة (2) والتحرير (3) بأن أيهما - أي:
الشفيع والمشتري - أقام البينة سمعت منه وثبت ما يدعيه، وهذا الكلام لا يخلو من تدافع.
قوله: (ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع، لأنه الخارج) هذا قول ابن إدريس (4)، واختاره المصنف هنا، وفي التحرير (5)، والتذكرة (6)، ووجهه: أنه خارج فإنه مدع ولا ملك له، لأنه يحاول إثبات استحقاقه التملك بما يدعيه، ولأن اليمين لا يقبل منه فلا بد أن تقبل بينته، وهو الأصح. وقال الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8): البينة بينة المشتري،