____________________
الثمن، فإن كان جوابه: أنه كان عرضا قيميا وأخذه البائع وتلف في يده ولا نعلم قيمته، فالقول قوله مع يمينه، لأصالة عدم العلم، وكون ذلك أمرا ممكنا (1) فلو لم يصدق فيه لزم الاشطاط (2) به، وحينئذ فتبطل الشفعة.
وإن قال: كنت أعلم قدره ولكن نسيته، فقد أطلق المصنف وجماعة (3) قبول قوله أيضا، لأن ذلك أمر لا يعلم إلا من قبله، فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده الحبس على تقدير صدقه.
ثم إن حلف على ذلك اندفعت عنه الدعوى وسقطت الشفعة. وإن لم حلف وقضينا بالنكول، فإن كان الشفيع يدعي العلم بقدر معين ثبت وأخذ بالشفعة به (4)، وإن لم نقض بالنكول ردت اليمين على الشفيع وحلف على ما يدعيه وثبت البيع به. وإن كان لا يدعي العلم به وإنما يدعي علم المشتري احتمل عدم سماع الدعوى بعد ذلك، لعدم إمكان الحكم بشئ، وإحلاف الشفيع على أن المشتري يعلم، وحبس المشتري حتى يبين قدره.
وإن كان جواب المشتري ابتداء: لا أعلم كمية الثمن، لم يكن جوابا صحيحا، وكلف جوابا غيره، لأنه مشترك بين أن يكون لا يعلمه ابتداء من حين الشراء، وهو غير مسموع، لاقتضائه بطلان البيع، وأن يكون على أحد الوجهين السابقين، فلا بد من تفصيله. وحينئذ فيلزم بجواب مسموع، فإن أصر حبس حتى يجيب.
وإن قال: كنت أعلم قدره ولكن نسيته، فقد أطلق المصنف وجماعة (3) قبول قوله أيضا، لأن ذلك أمر لا يعلم إلا من قبله، فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده الحبس على تقدير صدقه.
ثم إن حلف على ذلك اندفعت عنه الدعوى وسقطت الشفعة. وإن لم حلف وقضينا بالنكول، فإن كان الشفيع يدعي العلم بقدر معين ثبت وأخذ بالشفعة به (4)، وإن لم نقض بالنكول ردت اليمين على الشفيع وحلف على ما يدعيه وثبت البيع به. وإن كان لا يدعي العلم به وإنما يدعي علم المشتري احتمل عدم سماع الدعوى بعد ذلك، لعدم إمكان الحكم بشئ، وإحلاف الشفيع على أن المشتري يعلم، وحبس المشتري حتى يبين قدره.
وإن كان جواب المشتري ابتداء: لا أعلم كمية الثمن، لم يكن جوابا صحيحا، وكلف جوابا غيره، لأنه مشترك بين أن يكون لا يعلمه ابتداء من حين الشراء، وهو غير مسموع، لاقتضائه بطلان البيع، وأن يكون على أحد الوجهين السابقين، فلا بد من تفصيله. وحينئذ فيلزم بجواب مسموع، فإن أصر حبس حتى يجيب.