____________________
الزمان المتطاول ثم يجئ الشفيع وينقض ذلك كله. واحتج الشيخ (1) مع ذلك كله بالاجماع.
واحتج الآخرون بأصالة عدم الفورية. وبأن البيع سبب في استحقاق الشفعة، والأصل ثبوت الشئ على ما كان إلى أن يثبت المزيل. وبأنه حق من الحقوق المالية، والأصل فيها أن لا تبطل بالإمساك عن طلبها. وادعى المرتضى (2) الاجماع على التراخي، كدعوى الشيخ الاجماع على ضده.
وفي الاستدلال من الجانبين نظر، لأن الخبرين الأولين عاميان، والثالث كما لا يدل على التراخي لا يدل على الفورية كما لا يخفى. وثبوتها على خلاف الأصل يوجب المصير إليها حيث يدل عليه الدليل، سواء حصل الاتفاق عليه أم لا. والضرر يزول بضمان الشفيع الأرش على تقدير القلع كما سبق (3). ودعوى الاجماع من الجانبين تحكم ظاهر، وهذا مما يرشد (4) بفساد هذه الدعاوي (5) وعدم الوثوق بها في مواضع (6) الاشتباه، لكثرة المجازفة الواقعة فيها.
والمراد بالمطالبة في قول المصنف: إن الشفعة تبطل بتركها، نفس الأخذ بالشفعة مع اجتماع الشرائط. ولا يجب أمر آخر مما يدل على الطلب الاصطلاحي، لأنه إن كان مع اجتماع شرائط الأخذ من العلم بمقدار الثمن وغيره
واحتج الآخرون بأصالة عدم الفورية. وبأن البيع سبب في استحقاق الشفعة، والأصل ثبوت الشئ على ما كان إلى أن يثبت المزيل. وبأنه حق من الحقوق المالية، والأصل فيها أن لا تبطل بالإمساك عن طلبها. وادعى المرتضى (2) الاجماع على التراخي، كدعوى الشيخ الاجماع على ضده.
وفي الاستدلال من الجانبين نظر، لأن الخبرين الأولين عاميان، والثالث كما لا يدل على التراخي لا يدل على الفورية كما لا يخفى. وثبوتها على خلاف الأصل يوجب المصير إليها حيث يدل عليه الدليل، سواء حصل الاتفاق عليه أم لا. والضرر يزول بضمان الشفيع الأرش على تقدير القلع كما سبق (3). ودعوى الاجماع من الجانبين تحكم ظاهر، وهذا مما يرشد (4) بفساد هذه الدعاوي (5) وعدم الوثوق بها في مواضع (6) الاشتباه، لكثرة المجازفة الواقعة فيها.
والمراد بالمطالبة في قول المصنف: إن الشفعة تبطل بتركها، نفس الأخذ بالشفعة مع اجتماع الشرائط. ولا يجب أمر آخر مما يدل على الطلب الاصطلاحي، لأنه إن كان مع اجتماع شرائط الأخذ من العلم بمقدار الثمن وغيره