ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن، رجع بالأرش على المشتري. ولا يرجع على الشفيع بالأرش إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.
____________________
قوله: " ولو كان الشقص في يد..... الخ ".
أشار بهذا إلى عدم الفرق في تقديم حق الشفيع بين أن يكون قد أخذ بالشفعة وعدمه، ولا بين أن يكون الشقص في يد المشتري وعدمه، لاشتراك الجميع في المقتضي لترجيح حق الشفيع. وقد تقدم البحث فيه. وحينئذ فيأخذه بقيمة الثمن سليما. ثم يأخذ البائع من المشتري قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن، لأن الواجب هو الثمن المعين، فإذا فات بالرد فقيمة الشقص حيث تعذر أخذه بحق الشفيع. ولا يرجع المشتري على الشفيع بزيادة قيمة الشقص على الثمن، لأنه إنما يستحق عليه الثمن الذي وقع عليه العقد.
قوله: " ولو حدث عند البائع..... الخ ".
ما تقدم من الحكم برد البائع الثمن المعين وأخذ قيمة الشقص مختص بما ذا لم يمنع من الرد مانع، بأن (1) حدث عنده عيب آخر أو تصرف فيه، [وإلا] (2) تعين أخذ الأرش، لامتناع الرد.
ثم ينظر إن كان الشفيع قد أخذ الشقص بقيمة العبد سليما فلا رجوع عليه.
أشار بهذا إلى عدم الفرق في تقديم حق الشفيع بين أن يكون قد أخذ بالشفعة وعدمه، ولا بين أن يكون الشقص في يد المشتري وعدمه، لاشتراك الجميع في المقتضي لترجيح حق الشفيع. وقد تقدم البحث فيه. وحينئذ فيأخذه بقيمة الثمن سليما. ثم يأخذ البائع من المشتري قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن، لأن الواجب هو الثمن المعين، فإذا فات بالرد فقيمة الشقص حيث تعذر أخذه بحق الشفيع. ولا يرجع المشتري على الشفيع بزيادة قيمة الشقص على الثمن، لأنه إنما يستحق عليه الثمن الذي وقع عليه العقد.
قوله: " ولو حدث عند البائع..... الخ ".
ما تقدم من الحكم برد البائع الثمن المعين وأخذ قيمة الشقص مختص بما ذا لم يمنع من الرد مانع، بأن (1) حدث عنده عيب آخر أو تصرف فيه، [وإلا] (2) تعين أخذ الأرش، لامتناع الرد.
ثم ينظر إن كان الشفيع قد أخذ الشقص بقيمة العبد سليما فلا رجوع عليه.