____________________
جماعة من المتقدمين (1) - ومنهم الشيخ (2)، وأتباعه (3)، وأكثر المتأخرين (4) - إلى الأول. وذهب المرتضى (5) وابن الجنيد (6) وعلي بن بابويه (7) وأبو الصلاح (8) وابن إدريس (9) إلى الثاني.
واستند الأولون إلى قوله صلى الله عليه وآله: " الشفعة كحل العقال " (10).
وفي خبر آخر: " إن الشفعة لمن واثبها " (11). وحسنة علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام (12) المتضمنة بطلان الشفعة بعدم إحضار الثمن في الثلاثة، إذ لو كانت على التراخي لم تبطل بعد الثلاثة. ولأن ثبوتها على خلاف الأصل، من حيث استلزامها التسلط على مال الغير بغير اختياره، فيقتصر فيها على موضع الوفاق. ولاستلزام التراخي الاضرار بالمشتري على تقدير أن يغرس ويبني في
واستند الأولون إلى قوله صلى الله عليه وآله: " الشفعة كحل العقال " (10).
وفي خبر آخر: " إن الشفعة لمن واثبها " (11). وحسنة علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام (12) المتضمنة بطلان الشفعة بعدم إحضار الثمن في الثلاثة، إذ لو كانت على التراخي لم تبطل بعد الثلاثة. ولأن ثبوتها على خلاف الأصل، من حيث استلزامها التسلط على مال الغير بغير اختياره، فيقتصر فيها على موضع الوفاق. ولاستلزام التراخي الاضرار بالمشتري على تقدير أن يغرس ويبني في