ولو كانت قيمة الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت؟ فيه تردد، والأشبه: لا، لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد.
____________________
وقيل (1): يقدم حق البائع، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد، والشفعة تثبت بعده، فيكون العيب أسبق. ولأن الشفيع منزل منزلة المشتري، فرد البائع يتضمن نقض (2) ملكه، كما يتضمن نقض (3) ملك المشتري لو كان في ملكه.
ويضعف بأن مجرد وجود العيب حالة العقد غير كاف في سببية الفسخ، بل هو مع العقد الناقل للملك، كما أن الشركة أيضا غير كافية في سببية الشفعة، بل هي مع العقد، فهما متساويان من هذا الوجه، ويبقى مع الشفعة المرجح بما ذكرناه.
وربما فرق بعضهم (4) بين رد البائع المعيب قبل أخذ الشفيع وبعده، فقدم البائع في الأول والشفيع في الثاني، لتساويهما في ثبوت الحق بالبيع، فيقدم السابق في الأخذ. والوجه ترجيح جانب الشفيع مطلقا.
قوله: " ولو عاد الشقص إلى المشتري...... الخ ".
إنما لم يملك كل واحد من البائع والمشتري رد العين على تقدير عودها
ويضعف بأن مجرد وجود العيب حالة العقد غير كاف في سببية الفسخ، بل هو مع العقد الناقل للملك، كما أن الشركة أيضا غير كافية في سببية الشفعة، بل هي مع العقد، فهما متساويان من هذا الوجه، ويبقى مع الشفعة المرجح بما ذكرناه.
وربما فرق بعضهم (4) بين رد البائع المعيب قبل أخذ الشفيع وبعده، فقدم البائع في الأول والشفيع في الثاني، لتساويهما في ثبوت الحق بالبيع، فيقدم السابق في الأخذ. والوجه ترجيح جانب الشفيع مطلقا.
قوله: " ولو عاد الشقص إلى المشتري...... الخ ".
إنما لم يملك كل واحد من البائع والمشتري رد العين على تقدير عودها