____________________
الوكالة فالقول قوله، وانتزع الشقص من يد الشفيع، كما ينتزعه من يد المشتري لو لم يؤخذ بالشفعة، لأصالة عدم الإذن.
قوله: " وله أجرته من حين قبضه..... الخ ".
لا شبهة في جواز رجوع المالك بما فات من منافع الشقص من حين قبض المشتري وبعد قبض الشفيع إلى حين رجوعه إليه، ولا في تخيره في الرجوع على من شاء ممن فاتت في يده ومن يدعي الوكالة، لاشتراكهما في ترتب اليد على ماله، كما تقدم في نظائره من الغصب (1) وغيره. لكن إنما يرجع على الشفيع بأجرة زمان قبضه، وعلى المشتري بما قبل ذلك، وعلى مدعي الوكالة بالجميع إن شاء.
ثم إن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع على أحدهما، لاعترافه بأن المنافع حقه، وأنه ظالم له في الرجوع عليه، والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه. وإن رجع على القابض رجع على الوكيل، لأنه غره بدعواه الوكالة.
وهذا إنما يتم إذا لم يصدر من القابض ما يقتضي تصديق مدعي الوكالة فيها، وإلا لم يرجع عليه أيضا، لاعترافه بظلم المالك له.
قوله: " وله أجرته من حين قبضه..... الخ ".
لا شبهة في جواز رجوع المالك بما فات من منافع الشقص من حين قبض المشتري وبعد قبض الشفيع إلى حين رجوعه إليه، ولا في تخيره في الرجوع على من شاء ممن فاتت في يده ومن يدعي الوكالة، لاشتراكهما في ترتب اليد على ماله، كما تقدم في نظائره من الغصب (1) وغيره. لكن إنما يرجع على الشفيع بأجرة زمان قبضه، وعلى المشتري بما قبل ذلك، وعلى مدعي الوكالة بالجميع إن شاء.
ثم إن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع على أحدهما، لاعترافه بأن المنافع حقه، وأنه ظالم له في الرجوع عليه، والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه. وإن رجع على القابض رجع على الوكيل، لأنه غره بدعواه الوكالة.
وهذا إنما يتم إذا لم يصدر من القابض ما يقتضي تصديق مدعي الوكالة فيها، وإلا لم يرجع عليه أيضا، لاعترافه بظلم المالك له.