____________________
الثمن أو قيمته، فيكون جامعا بين الحقين.
ويحتمل تقديم المشتري، لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد، كما تقدم (1) في البيع المشتمل على الخيار. وقد تقدم (2) ضعف المبني عليه.
فعلى المختار لو أراد المشتري طلب الأرش ففي إجابته إليه قولان:
أحدهما - وهو قول الشيخ (3) -: لا، لأنه قد استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن إليه من الشفيع، فلم يفت منه شئ يطالب به.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف -: أن له ذلك، لأن حقه عند البائع حيث إن الأرش جزء من الثمن عوض جزء فائت من المبيع، فلا يجب عليه أن يقبل عوضه من الشفيع، لأن الواقع بين البائع والمشتري معاوضة مستقلة مغايرة لما وقع بينه وبين الشفيع، فلا يجب قبول أحد عوضيهما عن الآخر. وبهذا يظهر أنه ما استدرك ظلامته. وهذا أقوى. وحينئذ فله الرجوع على البائع بالأرش، فيسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، لأن الثمن ما يبقى بعد أخذ الأرش.
الثالث: أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشتري. والحكم فيه كالثاني، فإنه لا رد للشفيع لعلمه، ولا للمشتري مراعاة لحق الشفيع. وفي ثبوت الأرش للمشتري الوجهان. والأصح أن له ذلك، فيسقط عن الشفيع بقدره. ولا يقدح فيه
ويحتمل تقديم المشتري، لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد، كما تقدم (1) في البيع المشتمل على الخيار. وقد تقدم (2) ضعف المبني عليه.
فعلى المختار لو أراد المشتري طلب الأرش ففي إجابته إليه قولان:
أحدهما - وهو قول الشيخ (3) -: لا، لأنه قد استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن إليه من الشفيع، فلم يفت منه شئ يطالب به.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف -: أن له ذلك، لأن حقه عند البائع حيث إن الأرش جزء من الثمن عوض جزء فائت من المبيع، فلا يجب عليه أن يقبل عوضه من الشفيع، لأن الواقع بين البائع والمشتري معاوضة مستقلة مغايرة لما وقع بينه وبين الشفيع، فلا يجب قبول أحد عوضيهما عن الآخر. وبهذا يظهر أنه ما استدرك ظلامته. وهذا أقوى. وحينئذ فله الرجوع على البائع بالأرش، فيسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، لأن الثمن ما يبقى بعد أخذ الأرش.
الثالث: أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشتري. والحكم فيه كالثاني، فإنه لا رد للشفيع لعلمه، ولا للمشتري مراعاة لحق الشفيع. وفي ثبوت الأرش للمشتري الوجهان. والأصح أن له ذلك، فيسقط عن الشفيع بقدره. ولا يقدح فيه