لو باع الشريك، وشرط الخيار للمشتري، ثم باع الشفيع نصيبه، قال الشيخ: الشفعة للمشتري الأول، لأن الانتقال تحقق بالعقد.
ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول، بناء على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار.
____________________
قوله: " لو باع الشريك وشرط الخيار..... الخ ".
هذا التفريع مبني على أن انتقال المبيع مع اشتمال البيع على خيار هل يحصل للمشتري مطلقا، أم ينتفي عنه مطلقا، أم فيه تفصيل؟ وقد تقدم (1) النقل عن الشيخ أن الخيار إن كان للمشتري وحده انتقل إليه الملك زمن الخيار، وإن كان للبائع أو لهما لم ينتقل إليه إلا بانقضاء الخيار. فيتفرع عليه أن الخيار متى كان للمشتري وحده، فباع الشفيع نصيبه بعد العلم، سقطت وثبتت للمشتري الأول، لانتقال الملك إليه. وإن كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع، لأن الملك لم ينتقل عنه، فهو الشريك حقيقة.
وعلى قوله الذي حكيناه عنه في الخلاف (2) من أن الخيار إن كان للمشتري وحده ينتقل الملك عن البائع ولا يثبت للمشتري فلا شفعة لأحدهما، لانتفاء (3) الملك عنهما.
لكن هذا قول ضعيف جدا، لاستحالة بقاء ملك بغير مالك، وانتفاء مالك آخر غيرهما. والأصح أن الشفعة للمشتري مطلقا، بناء على انتقال الملك إليه مطلقا.
هذا التفريع مبني على أن انتقال المبيع مع اشتمال البيع على خيار هل يحصل للمشتري مطلقا، أم ينتفي عنه مطلقا، أم فيه تفصيل؟ وقد تقدم (1) النقل عن الشيخ أن الخيار إن كان للمشتري وحده انتقل إليه الملك زمن الخيار، وإن كان للبائع أو لهما لم ينتقل إليه إلا بانقضاء الخيار. فيتفرع عليه أن الخيار متى كان للمشتري وحده، فباع الشفيع نصيبه بعد العلم، سقطت وثبتت للمشتري الأول، لانتقال الملك إليه. وإن كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع، لأن الملك لم ينتقل عنه، فهو الشريك حقيقة.
وعلى قوله الذي حكيناه عنه في الخلاف (2) من أن الخيار إن كان للمشتري وحده ينتقل الملك عن البائع ولا يثبت للمشتري فلا شفعة لأحدهما، لانتفاء (3) الملك عنهما.
لكن هذا قول ضعيف جدا، لاستحالة بقاء ملك بغير مالك، وانتفاء مالك آخر غيرهما. والأصح أن الشفعة للمشتري مطلقا، بناء على انتقال الملك إليه مطلقا.