____________________
أحدها - وهو الذي اختاره (1) المصنف -: عدم البطلان مطلقا، لأن الاستحقاق ثبت بالشراء سابقا على بيعه فيستصحب، لأصالة عدم السقوط.
ولقيام السبب المقتضي له، وهو الشراء، فيجب أن يحصل المسبب.
وثانيها: سقوطه في الموضعين، وهو اختيار العلامة (2) وجماعة (3)، لأن السبب في جواز الأخذ ليس هو الشراء وحده، بل هو مع الشركة، وقد زال أحد جزئي السبب فيزول. ولا يكفي وجودها حال الشراء، لظاهر قوله عليه السلام:
" لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (4)، فلو أثبتنا له الشفعة بعد البيع لأثبتناها لغير شريك مقاسم. والجهل مع انتفاء السبب لا أثر له.
وثالثها: التفصيل بالجهل بالشفعة حال البيع والعلم، فيثبت في الأول دون الثاني، وهو قول الشيخ (5)، لأن البيع بعد العلم يؤذن بالاعراض عنها، كما إذا بارك أو ضمن الدرك، بخلاف ما إذا لم يعلم، فإنه معذور.
وأجيب بأن الجهل لا أثر له إذا انتفى السبب، لأن خطاب الوضع لا يتفاوت الأمر فيه بالعلم والجهل. والقول الوسط لا يخلو من قوة.
ولقيام السبب المقتضي له، وهو الشراء، فيجب أن يحصل المسبب.
وثانيها: سقوطه في الموضعين، وهو اختيار العلامة (2) وجماعة (3)، لأن السبب في جواز الأخذ ليس هو الشراء وحده، بل هو مع الشركة، وقد زال أحد جزئي السبب فيزول. ولا يكفي وجودها حال الشراء، لظاهر قوله عليه السلام:
" لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (4)، فلو أثبتنا له الشفعة بعد البيع لأثبتناها لغير شريك مقاسم. والجهل مع انتفاء السبب لا أثر له.
وثالثها: التفصيل بالجهل بالشفعة حال البيع والعلم، فيثبت في الأول دون الثاني، وهو قول الشيخ (5)، لأن البيع بعد العلم يؤذن بالاعراض عنها، كما إذا بارك أو ضمن الدرك، بخلاف ما إذا لم يعلم، فإنه معذور.
وأجيب بأن الجهل لا أثر له إذا انتفى السبب، لأن خطاب الوضع لا يتفاوت الأمر فيه بالعلم والجهل. والقول الوسط لا يخلو من قوة.