____________________
بمقتضاه مع جواز كذبهما، لأن الحق منحصر فيهما.
الثالث: أن يقر الشفيع بغصبية الثمن المعين وإن لم يصادقه المشتري، ولم يثبت البطلان، لأنه يستلزم الاعتراف بعدم استحقاق الشفعة فيؤاخذ به، لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) فلا يتعدى البطلان في حق المتبايعين.
الرابع: أن يتلف الثمن المعين قبل قبضه، فإنه يحكم ببطلان البيع، ويتبعه بطلان الشفعة.
والمصنف - رحمه الله - تردد في هذه الصورة من حيث إنه وإن حكم ببطلان البيع إلا أن البطلان يحصل من حين التلف لا من أصله، والشفعة تثبت بنفس البيع قبل الحكم ببطلانه، فيكون حقها أسبق. وهذا أقوى.
وفصل ثالث (2) فقال: إن أخذ الشفيع قبل تلف الثمن لم تبطل الشفعة، وإن تلف قبل أخذه بطلت، لأنها تابعة للبيع، فإذا بطل بطلت.
ويضعف بأن البطلان طار على استحقاقها فتكون مقدمة، كما لو تقايل المتبايعان أو باعه المشتري من ثالث.
الثالث: أن يقر الشفيع بغصبية الثمن المعين وإن لم يصادقه المشتري، ولم يثبت البطلان، لأنه يستلزم الاعتراف بعدم استحقاق الشفعة فيؤاخذ به، لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) فلا يتعدى البطلان في حق المتبايعين.
الرابع: أن يتلف الثمن المعين قبل قبضه، فإنه يحكم ببطلان البيع، ويتبعه بطلان الشفعة.
والمصنف - رحمه الله - تردد في هذه الصورة من حيث إنه وإن حكم ببطلان البيع إلا أن البطلان يحصل من حين التلف لا من أصله، والشفعة تثبت بنفس البيع قبل الحكم ببطلانه، فيكون حقها أسبق. وهذا أقوى.
وفصل ثالث (2) فقال: إن أخذ الشفيع قبل تلف الثمن لم تبطل الشفعة، وإن تلف قبل أخذه بطلت، لأنها تابعة للبيع، فإذا بطل بطلت.
ويضعف بأن البطلان طار على استحقاقها فتكون مقدمة، كما لو تقايل المتبايعان أو باعه المشتري من ثالث.