الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
باب القول فيما يجوز إقرار الرجل به قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: خمسة أشياء يؤخذ باقراره فيهن الرجل: وهي أن يقول هذا ابني، أو يقول هذه امرأتي، أو يقول هذا أبي، أو يقول هذا مولاي، أو يقول لفلان علي دين كذا وكذا.
قال: فإذا أقر بهذه الخمس الخصال أخذ في ذلك بقوله وورثوه بعد موته إلا أن يأتي الورثة ببينة أنه أراد توليجا في شئ من ذلك وكذلك المرأة يجوز لها في ذلك ما يجوز له، وقد قال غيرنا أنه لا يقبل قولها في الولد، وقولها في الولد ألزم منه في غير الولد، لان الولد منها أوكد وبها ألحق منه بالرجل، وكذلك أن الرجل لو عهر فأولد امرأة ولدا لم يلحق ذلك الولد الذي من السفاح به، ولم يوارثه، والمرأة لو عهرت فولدت ولدا ألحق بها ووارثته فلذلك قلنا إن اقرارها به واجب أوجب من اقرار الرجل.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست