____________________
فإن لم يكن له في الشرع ولا في عرفهم ذكر، فإن علم اشتماله على مضرة في الجسد كان حراما، وإلا كان مباحا على أصح القولين للأصوليين والفقهاء، لأن الأعيان مخلوقة لمنافع العباد، ولقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما عل طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة...﴾ (١)، الآية، وقول الصادق عليه السلام: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (٢)، وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: " كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " (٣). ومن قال من الأصوليين بأن الأصل في الأشياء الحظر أو التوقف لزمه التحريم فيما اشتبه من أمره.
ثم الطيب يطلق:
على الحلال، قال تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ (٤)، أي: من الحلال.
وعلى الطاهر، قال تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (5)، أي طاهرا.
وعلى ما لا أذى فيه، كالزمان الذي لا حر فيه ولا برد، يقال: هذا زمان طيب.
وما تستطيبه النفس ولا تنفر منه، كقوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل
ثم الطيب يطلق:
على الحلال، قال تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ (٤)، أي: من الحلال.
وعلى الطاهر، قال تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (5)، أي طاهرا.
وعلى ما لا أذى فيه، كالزمان الذي لا حر فيه ولا برد، يقال: هذا زمان طيب.
وما تستطيبه النفس ولا تنفر منه، كقوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل