ومن المتأخرين من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية. وربما كانت الرواية أرجح، استصحابا لحال الحياة.
____________________
قوله: " ولو وجد في جوف.... الخ ".
القول بالحل للشيخ في النهاية (1) والمفيد (2) وآخرين (3)، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: " أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة، قال: كلهما جميعا " (4). ومرسلة أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: " قلت: رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا " (5).
والمانع من حلها ابن إدريس (6)، ما لم تخرج من بطنها حية، لأن شرط حل السمك أخذه من الماء حيا، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط. ووافقه العلامة في المختلف (7) والتحرير (8) وولده فخر الدين (9).
القول بالحل للشيخ في النهاية (1) والمفيد (2) وآخرين (3)، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: " أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة، قال: كلهما جميعا " (4). ومرسلة أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: " قلت: رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا " (5).
والمانع من حلها ابن إدريس (6)، ما لم تخرج من بطنها حية، لأن شرط حل السمك أخذه من الماء حيا، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط. ووافقه العلامة في المختلف (7) والتحرير (8) وولده فخر الدين (9).