أيضا، قال في مجمع البيان: * (وبالوالدين إحسانا) * أي قضى بالوالدين إحسانا أو أوصى بهما إحسانا وخص حال الكبر وإن كان الواجب طاعة الوالدين على كل حال لأن الحاجة أكثر في تلك الحال.
وقال الفقهاء في كتبهم: للأبوين منع الولد عن الغزو والجهاد ما لم يتعين عليه بتعيين الإمام، أو بهجوم الكفار على المسلمين مع ضعفهم.
وكذا يعتبر إذنهما في سائر الأسفار المباحة والمندوبة، وفي الواجبة الكفائية مع قيام من فيه الكفاية، فالسفر لطلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني كإثبات الواجب تعالى، ونحو ذلك لم يفتقر إلى إذنهما، وإن كان لتحصيل الزائد منه كان فرضه كفاية - الخ (1).
قال الشهيد في القواعد: قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين، لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين وينفردان بأمور:
الأول: تحريم السفر المباح بغير إذنهما، وكذا السفر المندوب، وقيل: بجواز سفر التجارة، وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما.
الثاني قال بعضهم: تجب عليه طاعتهما في كل فعل، وإن كان شبهة، فلو أمراه بالأكل معهما في مال يعتقده شبهة أكل لأن طاعتهما واجبة وترك الشبهة مستحب.
الثالث: لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة فليتأخر الصلاة وليطعهما.
الرابع: لهما منعه من الصلاة جماعة في بعض الأحيان.
الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين.
السادس: الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم أو ظن قيام الغير.
السابع: قال بعض العلماء: لو دعواه وهو في صلاة النافلة قطعها لرواية جريح.
الثامن: ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب ولم أقف على نص في الام.
التاسع: كف الأذى عنهما. إنتهى ملخصا (2).
تنبيه: بر الوالدين لا يتوقف على الإسلام لقوله تعالى: * (وإن جاهداك على أن