أقول: وعلى هذا الأساس لعله يظهر سر تطليق الرضا (عليه السلام) زوجة أبيه الكاظم (عليه السلام) بعد موته.
ففي الكافي باب أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه: عن الوشاء قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنهم رووا عنك في موت أبي الحسن (عليه السلام) أن رجلا قال لك: علمت ذلك بقول سعيد: فقال: جاء سعيد بعدما علمت به قبل مجيئه، قال:
سمعته يقول: طلقت أم فروة بنت إسحاق في رجب بعد موت أبي الحسن (عليه السلام) بيوم قلت: طلقتها وقد علمت بموت أبي الحسن (عليه السلام)؟ قال: نعم، قلت: قبل أن يقدم عليك سعيد؟ قال: نعم. وروى الأخير في البصائر (1) عن أحمد بن عمر، عنه (عليه السلام) والأول عن صفوان، عنه (عليه السلام).
قال في المرآة: والعلم الذي يكون مناطا للحكم الشرعي هو العلم بالأسباب الظاهرة لا العلم الذي يحصل من طريق الإلهام وأمثاله - الخ.
قال في البحار قيل: الطلاق بعد الموت مبني على أن العلم الذي هو مناط الأحكام الشرعية هو العلم الظاهر على الوجه المتعارف (2).
وقال في المرآة (3) في شرح الحديث الرابع من باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون قال: وحاصله أن من لا يعلم التقديرات الواقعية يمكنه الفرار عن متى يموتون قال: وحاصله أن من لا يعلم أسباب التقديرات الواقعية يمكنه الفرار عنه وإلا يلزم عدم وقوع شئ من التقديرات فيه، بل هم غير مكلفين بالعمل بهذا العلم في أكثر التكاليف. فإن النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما كانا يعرفان المنافقين ويعلمان سوء عقائدهم، ولم يكونوا مكلفين بالاجتناب عنهم وترك معاشرتهم وعدم مناكحتهم أو قتلهم وطردهم ما لم يظهر منهم شئ يوجب ذلك.
وكذا علم أمير المؤمنين (عليه السلام) بعدم الظفر بمعاوية وبقاء ملكه بعده لم يصر سببا