تقدم في " طوف ": خبر الرجل الذي التصقت يده بيد المرأة فنجى ببركة الحسين أو السجاد (عليهما السلام). وفي " سرق ": خبر السارق الذي جرى عليه الحد ويمدح أمير المؤمنين (عليه السلام) فألصقها أمير المؤمنين بموضعها. وفي " حمد ": إلصاق أمير المؤمنين (عليه السلام) يد هشام المقطوعة بقراءة سورة الحمد عليها (1).
خبر من قطع يدي الحسين (عليه السلام) بعد شهادته (2).
علل الشرائع: عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث غصب فدك قال لأبي بكر: أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت أنا فيه، من كنت تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل. قال: فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون، تسألني فيه البينة؟! قال: فسكت أبو بكر - الخ (3). وفيه رواية أخرى نحوه.
أقول: يدل على أن البينة على المدعي لا على صاحب اليد المتصرف.
ما يفيد على أن يد المسلم العارف إمارة على حلية ما أتاك به وطهارته (4).
حديث على اليد ما أخذت، وبيان القاعدة في ذلك في كتاب عوائد الأيام للنراقي (5).
وقاعدة كون مقتضى اليد الملكية ما لم يعارضها البينة فيه (6).
في الفقيه (7) باب نادر قبل باب العتق عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) سأل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، فقال: للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
وفي مستدرك الوسائل (8) عن غوالي اللئالي روى سمرة عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: