لإزالة الشك والريب. إنتهى ملخصا.
مثال لما قلنا من أن المناط في ثبوت الأحكام الشرعية القدرة والعلم على الوجه المتعارف: أن المناط من كان يصلي مثلا فرأى بعينه رجلا أو صبيا سقط في الماء أو النار أو البئر أو هجم عليه ظالم يقدر على دفعه وأمثال ذلك يجب عليه قطع الصلاة وحفظهما عن التلف، هذا إذا رأى بعينه الظاهرة فيتنجز عليه التكليف.
وواضح عدم وجوب ذلك على الإمام فيما يرى ويعلم بعين الولاية والإمامة.
فالتكاليف التي يشترط فيها الرؤية لا تتنجز إلا بما رآه بالعين الظاهرة، أو علمه بالنحو المتعارف.
وكذلك الأمر في قضايا عاشوراء، لم يقدر الحسين (عليه السلام) بالقدرة البشرية التي هي مناط التكاليف على إسقاء أولاده وإخوانه وأهل بيته وأصحابه، ولا على حفظهم من شر الأعداء.
وكذلك مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) في هذه المدة التي تزيد على ألف سنة يرى المنكرات والجنايات وتسلط الظالمين على شيعتهم، فلم يمكنه دفع الظالم عن المظلوم ولا الجاني عن المجني ولا إماتة المنكرات. وراجع لذلك كتاب مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم (1). وفي كتاب " اثبات ولايت " و " رسالة ء علم غيب " شرحناه بما لا مزيد عليه. وكذا في " مقام قرآن وعترت در اسلام ".
وأيضا قوله تعالى: * (لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * تشخيص التهلكة إن كان من الله ورسوله وأوصيائه فهو المتبع نفيا أو إثباتا مثل الأمر بالجهاد والدفاع. وفي غيرها تشخيصها بعهدة المكلف، فإذا رآها مهلكة ولم يأمر الشارع بالدخول فيها لمصلحة أهم من حفظ النفس فلا يجوز له إلقاء نفسه في التهلكة وإذا لم يراها مهلكة بل رآها سعادة فالمتبع نظره. فتأمل جيدا.
في أنه لا يهلك الله تعالى أهل قرية فيها مؤمنون أو مؤمن واحد (2).