فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله: * (جنفا أو إثما) * فالجنف: الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والإثم أن يأمره بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك (1).
الهداية: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية والميراث. وقال الصادق (عليه السلام): الوصية حق على كل مسلم. ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ قل أو كثر ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية. وقال: ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، وإذا أوصى بجزء فهو واحد من عشرة - الخ (2).
وفيه أن من أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ثمانية. وروي واحد من ستة.
ومن أوصى بشئ من ماله فهو واحد من ستة. ومن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة. وروي أنه واحد من سبعة. ومن أوصى بشئ في سبيل الله فهو الحج أو يصرفه إلى الشيعة الاثني عشرية.
باب الوصايا المبهمة (3).
مناقب ابن شهرآشوب: الأصبغ أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال: إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها، فلما أدرك إستعدى عليه أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له: كم تحب أن تعطيه؟ قال: ألف درهم، قال: أعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف (4).
بيان: التسعة آلاف هي التي أحبها لأنه أمسكها فأمره بإعطائها.
باب في اتصال الوصية وذكر الأوصياء من لدن آدم إلى آخر الدهر (5). وسائر