شأن نزول قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) *.
قال ابن عباس: صالح رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحديبية مشركي مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو لهم ولم يردوه عليه، وكتبوا بذلك كتابا وختموا عليه، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب والنبي بالحديبية، فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم في طلبها، وكان كافرا، فقال: يا محمد أردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فنزلت الآية. قال ابن عباس: امتحانهن، أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، ولا خرجت إلا حبا لله ولرسوله، فاستحلفها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما خرجت بغضا لزوجها، ولا عشقا لرجل منا، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام، فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك، فأعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها عليه، فتزوجها عمر بن الخطاب، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يرد ما جاءه من الرجال، ويحبس من جاءه من النساء إذا امتحن ويعطي أزواجهن مهورهن.
وروي عنه (صلى الله عليه وآله) قال: " إن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء ". قال الجبائي: وإنما لم يجر هذا الشرط في النساء لأن المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر، فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟ (1) باب أحكام المهاجرات (2).
باب التعرب بعد الهجرة (3). وتقدم في " عرب "، وأنه من كبائر الذنوب.
باب فضل المهاجرين والأنصار (4).