الأولين) * (1).
وفي قوله: * (وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا وكفرا) * قال الباقر (عليه السلام): هي ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) (2).
بيان المنزلة بين المنزلتين أعني الجبر والتفويض (3). وشرحه (4). وتقدم في " جبر " ما يتعلق بذلك.
نزه: باب التنزهات (5).
المحاسن: عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال لنا أبو الحسن الرضا (عليه السلام): أي الإدام أجزأ؟ فقال بعضنا: اللحم، وقال بعضنا: الزيت، وقال بعضنا: السمن، فقال:
لا، بل الملح لقد خرجنا إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح، فما انتفعنا بشئ حتى انصرفنا.
بيان: أجزأ أي أكفى. وفي بعض النسخ: أمرأ أي أحسن عاقبة وأكثر لذة، وفي بعض نسخ الكافي والمكارم: أحرى بالمهملتين. قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه: خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين وإنما التنزه التباعد من المياه والأرياف، ومنه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها.
وقال ابن قتيبة: ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط، وهو عندي ليس بغلط، لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت، ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان (6).
رجال الكشي، الكافي: عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي