كمن تصدق به في حياته. وقال: ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم (1). الروايات في ذم من ضمن وصية ميت ثم فرط في ذلك من غير عذر. الروايات في أن الحيف في الوصية يعني الظلم فيها من الكبائر (2).
ما يستفاد منه جواز الوصية بالإشارة عند الضرورة (3).
بعض أحكام الوصية (4).
باب فيه حكم من أوصى بحج (5).
روى الصدوق في العلل: أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق، فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم، فلما علم النبي (صلى الله عليه وآله) سأل قومه: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفناه، قال: أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام، ترك ولده صغارا يتكففون الناس (6).
دعوات الراوندي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة، ثم قرأ: * (ومن يتعد حدود الله) *. وقال: تلك حدود الله (7).
باب أحكام الوصايا (8).
تفسير علي بن إبراهيم: * (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) *. قال الصادق (عليه السلام): إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته، يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله تعالى فيعصي في الوصية ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق. مثل رجل يكون له ورثة