مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١٠ - الصفحة ٤٦٣
استأنس المترفون، أولئك أوليائي حقا، وبهم تكشف كل فتنة وترفع كل بلية (1).
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة له: أما بعد فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقا بولاية أمركم - إلى أن قال: - ومن تلك الحقوق حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي (2).
الكافي: عن مفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.
بيان: الولاية بالفتح: المحبة والنصرة، وبالكسر: التولية والسلطان. وقد تعرض المجلسي لمعنى الحديث، فراجع البحار (3).
باب أولياء النكاح (4).
الهداية: لا ولاية لأحد على ابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها، وإذا كانت بكرا وكان له أب وجد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه لأنه يملك ابنه فإذا مات ابنه بطلت ولايته.
النبوي (صلى الله عليه وآله): السلطان ولي من لا ولي له. عامي، كما في الحدائق. إنتهى. ونقل ذلك عن مسند أحمد بن حنبل. ويشهد له ما في الكافي والتهذيب.
وفي الصحيح عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ - إلى أن قال: - قال (عليه السلام): ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان (5).

(١) ط كمباني ج ١٧ / ١٩٣، وجديد ج ٧٨ / ٢٧٩.
(٢) ط كمباني ج ١٧ / ٩٣، و ج ٨ / ٧٠٧، و ج ٩ / ٥٤٤، وجديد ج ٤١ / ١٥٢، و ج ٧٧ / ٣٥٣، و ج ٣٤ / ١٨٣.
(٣) ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ١٦٣، وجديد ج ٧٥ / ١٦٨.
(٤) ط كمباني ج ٢٣ / ٧٦، وجديد ج ١٠٣ / ٣٢٩.
(٥) الكافي ج ٦ / ١٢٥ ح ١، والتهذيب ج ٨ / 75 ح 253.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست