أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) (1). وتقدم في " ختم ": فضل التختم باليمين.
أبواب الأيمان والنذر (2).
باب أحكام اليمين والنذر والعهد (3).
معاني الأخبار: عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يمين في غضب، ولا في إجبار، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه والإجبار؟ قال: الإجبار من السلطان، والإكراه من الزوجة والام والأب وليس بشئ (4).
في رواية الأربعمائة قال: لا يمين في قطيعة، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها (5).
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عن الصادق (عليه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (6). وتقدم في " ثني " ما يتعلق بذلك.
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عنه (عليه السلام): لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط، وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه لوكل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط (7).
في وصايا رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي لا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لوالد مع ولده، ولا لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه - الخ (8). وأسقط قوله: لوالد مع ولده والباقي مثله. وتقدم في " صوم ": تمام هذه الرواية مع مواضعها.