ما يتعلق بذلك.
باب فيه آداب النكاح (1). وفي " خطب ": بعض خطب النكاح.
باب وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها (2). تقدم في " متع ": ما يتعلق بالمتعة.
باب أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد (3).
الكافي: رواية إثبات الصادق (عليه السلام) صحة إنكاح الجد بنت ابنه من دون إذن ابنه بقوله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك (4).
الهداية للصدوق: ولا ولاية لأحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها. وإذا كانت بكرا وكان له أب وجد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا - الخ (5).
أقول: قوله: ما دام الأب حيا هذا أولى وأحوط وإن كان عدم الاشتراط غير بعيد لإطلاق الأدلة.
باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ (6).
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عن الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) في حديث: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل - الخ (7). ويتعلق بذلك في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (8).
من كتاب صفوة الأخبار: قضى مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ادعت امرأته أنه عنين، وأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق