حكم المولودين أحدهما حي والآخر ميت (1).
حكم الولد الذي يولد وله بدنان ورأسان (2).
العلوي (عليه السلام): يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر.
وعنه (عليه السلام): يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه (3).
وفيه بيان علة الأنوثية والذكورية في الولد. وكذا في البحار (4). وفي " لبن ":
أن لبن الابن أثقل من لبن البنت. وفي " ثدي " ما يتعلق بذلك. وفي " شبه ": وجه شباهة الولد. وفي " قرع ": أن من موارد القرعة تعيين والد الولد المختلف فيه. وفي " حمل ": ما يتعلق بأيام الحمل. وفي " حبب ": أن حبهم علامة طيب الولادة كما أن بغضهم علامة خبث الولادة. وكذلك في " بغض " و " جمع " و " حيض " و " ديث ".
حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) في ولائده (5).
إستشفاء نساء أهل البلدان العقيمات بزيارة الحسين (عليه السلام) وشفائهن وولادتهن (6).
خبر رجل لا يعيش ولده فشكى إلى الصادق (عليه السلام)، فقال: إذا رجعت إلى منزلك فإنه ستدخل كلبة إليك، فتريد امرأتك أن تطعمها فمرها أن لا تطعمها، فقل للكلبة: إن أبا عبد الله (عليه السلام) أمرني أن أقول: أميطي عنا لعنك الله، فإنه يعيش ولدك إن شاء الله. ففعل وعاش أولاده (7).
الأخبار الراجعة إلى تكون الولد في الرحم، وما يكون منه من الرجل وما يكون من المرأة (8). وفي " رحم " و " حمل " ما يتعلق بذلك.