حكمه فأمر أن ينظروا إلى مسيل بوله فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل وإلا فلها ميراث المرأة (1).
ميراث المهدوم (2).
باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء (3).
فيه شكاية بني العباس إلى هشام ابن الوليد عن الصادق (عليه السلام) أنه أخذ تركات ماهر الخصي دونهم بالولاء، واحتجاج الصادق (عليه السلام) عليهم وفيه ذم العباس (4).
باب ميراث من لا وارث له (5).
باب ميراث المملوك والحميل والإقرار بالنسب (6).
باب حكم الدية في الميراث (7).
علل الشرائع: عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته. ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت:
وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجي نفعه، وإن هذا أمر قد مضى وذهب منفعته، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك (8).
باب نوادر أحكام المواريث (9).
في أن التوارث كان في صدر الإسلام بالاخوة، وبعد غزوة بدر نسخت بآيات الفرائض. وإذا قام القائم ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة دون الأخ من