ولم يعلم زوجها، ثم قال لزوجها: أيتها فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين (1).
باب جوامع محرمات النكاح وعللها. الآيات: * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) * - الآية (2).
الخصال: عن إبراهيم بن صالح بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام) قال: سئل أبي عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته، فقال: الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشرة في القرآن، وسبعة عشر في السنة.
فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل: * (ولا تقربوا الزنا) * ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل: * (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء وأمهاتكم وأخواتكم) * - الآية، والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) *، والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *.
وأما التي في السنة: فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الإحرام - الخ (3).
باب ما نهي عنه من نكاح الجاهلية (4).
أقسام النكاح المنهي وما كان في الجاهلية (5).
باب الكفاءة في النكاح ومن يكره نكاحه (6).
معاني الأخبار: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار (7). وفيه الروايات الآمرة بأنه إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه (8).