رجلين، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا، فقال: إن الله عز وجل غني عن تعذيب نفسه مروه فليركب وليهد (1).
باب النذر والأيمان التي تلزم صاحبها الكفارة (2).
الخصال: في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لأنذر في معصية (3).
وتمامه في " صوم ".
نذر يوسف بن يعقوب مائة دينار للإمام الهادي (عليه السلام) لخلاصه من شر المتوكل (4).
نذر رجل أن يدهن بقارورة أفضل قريش فجاء إلى الحسنين (عليهما السلام) فأدهنهما (5).
في خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) في ذم الدنيا: وأعجب بلا صنع منا من طارق طرقنا بملفوفات زملها في وعائها، ومعجونة بسطها في إنائها، فقلت له: أصدقة أم نذر أم زكاة؟ وكل ذلك يحرم علينا أهل بيت النبوة، وعوضنا منه خمس ذي القربى في الكتاب والسنة. فقال لي: لا ذاك ولا ذاك، ولكنه هدية - الخ (6). بيان المجلسي في ذلك وأنه لعله كفارة النذر (7). وفي " صدق " ما يتعلق بذلك.
باب من نذر شيئا للكعبة (8).
تأويل قوله تعالى: * (إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر) * بفاطمة الزهراء (عليها السلام)، كما قاله مولانا الباقر (عليه السلام) (9).