مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١٠ - الصفحة ٤٧٦
الكافي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما، ومن عامل أخاه بمثل ما يعامل به الناس فهو برئ ممن ينتحل (1).
باب ما يورث الهم والغم والتهمة ودفعها (2).
المشهور بين الناس أن الجلوس على عتبة الباب يورث وقوع التهمة عليه (3).
وهي: الطب: من نظر إلى أول محجمة من دمه أمن من الواهية إلى الحجامة الأخرى، فسئل: ما الواهية؟ قال: وجع العنق (4).
ويح: في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمل، كما في شرح النهج للخوئي (5) حين قال: ويحك يا بصرة ويلك يا بصرة، قال له المنذر بن جارود:
ما الويح؟ وما الويل؟ فقال: هما بابان فالويح باب رحمة والويل باب عذاب - الخ.
في دعاء ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان، كما في الإقبال (6):
فيا خسران من باء فيها بسخطه ويا ويح من حظي فيها برحمته - الخ.
ويل: تفسير علي بن إبراهيم: عن الباقر (عليه السلام) أنها بئر في جهنم (7).
في المجمع: ويقال: ويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره.
في مقدمة تفسير البرهان عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه يعني الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا - الخبر. ورواه في كتاب التاج (8). وفيه رواية عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: لم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافرا قال تعالى: * (فويل للذين كفروا) * - الآية.

(١) ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ١٧١، وجديد ج ٧٥ / ١٩٨ و ١٩٩.
(٢) ط كمباني ج ١٦ / ٩٢، وجديد ج ٧٦ / ٣٢١.
(٣) جديد ج ٧٦ / ٣٢٢.
(٤) طب الأئمة ص ٥٨.
(5) شرح النهج ج 3 / 199.
(6) الإقبال ص 196.
(7) ط كمباني ج 23 / 28، و ج 3 / 376، وجديد ج 103 / 106، و ج 8 / 295 و 312.
(8) التاج، ج 4 / 178.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 479 481 482 483 ... » »»
الفهرست