تقدم في " زيد ": أن الزيدية والواقفية والنصاب سواء وجريان الآية فيهم.
كلمات المفسرين بآرائهم في هذه الآية (1).
باب كفر المخالفين والنصاب (2).
تقدم في " قتل ": أن مبغضهم كافر حلال الدم، وكذا في " سبب ".
الروايات في ذم الناصب ومعناه وجواز قتله بل وجوبه إذا لم يشهد عليه أحد ولم يكن فيه فساد، وجواز أخذ ماله ودفع الخمس منه والباقي حلال له (3).
منها: ثواب الأعمال: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مدمن الخمر كعابد الوثن والناصب لآل محمد شر منه، قلت: جعلت فداك، ومن شر من عابد الوثن؟ فقال: إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما، وإن الناصب لو شفع أهل السماوات والأرض لم يشفعوا.
ثواب الأعمال: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو أن كل ملك خلقه الله عز وجل وكل نبي بعثه الله وكل صديق وكل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه الله جل وعز من النار ما أخرجه الله أبدا - الخ (4). وتقدم في " خرج " و " خلد " ما يتعلق بذلك.
بشارة المصطفى: عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) في حديث: ولو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع، والبحار السبع، شفعوا في ناصبي ما شفعوا فيه (5). وذم الناصب فيه (6).
باب فيه حكم أموال النواصب (7).