باب ميراث الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة (1).
رأي الخليفة في رد الأخوين الام عن الثلث (2).
باب ميراث الإخوة والأخوات وأولادهما والأجداد والجدات (3).
سائر الروايات في ذلك (4).
بصائر الدرجات: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله تعالى أدب محمدا (صلى الله عليه وآله) تأديبا ففوض إليه الأمر وقال: * (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا) * وكان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب، وفرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) للجد فأجاز الله تعالى له ذلك (5).
باب ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما (6).
باب ميراث الزوجين (7).
باب ميراث الخنثى وميراث الغرقى والمهدوم عليهم وذي الرأسين (8).
فيه قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنثى المشكل يعد أضلاعه فإن كانت من الجانب الأيسر سبعة ومن الجانب الأيمن ثمانية فهو رجل. وفي ذي الرأسين بانتباهه من النوم فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد وإلا كان له ميراث اثنين.
وسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له مما للرجال وليس له مما للنساء، فقال: هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على الآخر أمة الله - الخ (9).
ميراث الولد والام الميتين من خوف القتال ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه (10).
قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في ميراث خنثى من أهل الشام لم يعرف معاوية