فسموه الوليد، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): تسمون بأسماء فراعنتكم، غيروا اسمه - فسموه عبد الله - فإنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له: الوليد، لهو شر لامتي من فرعون لقومه، قال: فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك، ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد (1).
الروايات النبوية في أن الولد للفراش وللعاهر الحجر (2). ذكره في خطبة في حجة الوداع (3). وبمفادها (4).
وكتاب الغدير (5). تقدم في " عهر " ما يتعلق بذلك. وفي " أمن ": أنه لا يولد للمؤمن من زناه.
الروايات والاحتجاجات في أن أولاد البنات وأحفادهن أولاد لوالد البنات وأجدادهن (6). وفيه احتجاج الشعبي للحجاج في ذلك. وتقدم في " بنا " و " خمس ": ما يدل على ذلك.
أما حكم إسقاط النطفة والجنين من الرحم فلا يجوز لما رواه حسين بن عثمان بن شريك في أصله عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
المرأة تخاف الحبل وتشرب الدواء، فتلقي ما في بطنها، فقال: لا، فقلت: إنما هي نطفة، فقال: إن أول ما يخلق النطفة.
باب دية الجنين (7).