باب التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع والنهي عن التخلي بالأجنبية (1). وفيه أنه يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
باب القسمة بين النساء والعدل فيها (2).
تحف العقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا كان أمرائكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها (3).
قال مولانا الصادق (عليه السلام): النساء ثلاث: فواحدة لك، وواحدة لك وعليك، وواحدة عليك لا لك. فأما التي هي لك فالمرأة العذراء، وأما التي هي لك وعليك فالثيب. وأما التي هي عليك لا لك فهي المتبع التي لها ولد من غيرك (4).
قول فاطمة الزهراء (عليها السلام): خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال (5).
نهج البلاغة: قال (عليه السلام) بعد حرب الجمل: معاشر الناس، إن النساء نواقص الإيمان نواقص الحظوظ نواقص العقول. فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن. وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين منهن كشهادة الرجل. وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الإنصاف من مواريث الرجال. فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر (6).
الكافي: موثقة سماعة عن أحدهما قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى، ولم يقسم لهن من الفئ، ولكنه نفلهن (7).
أقول: ومنهن نسيبة، كما تقدم في " نسب ".
الكافي في الروضة عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل في ذم