السرائر: في الصحيح عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس (1).
السرائر: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس (2).
أما جواز إتلافه مع ماله (3).
ما يظهر منه جواز عدم رد مال الناصب إليه مع الإمكان والتصدق به (4).
علل الشرائع: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا (5)، ونحوه غيره.
زيد النرسي في أصله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطسه ولا تغثه، فإن أبي نعم المحمدي كان يقول: من أشبع ناصبا ملأ الله جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا (6). وتقدم في " بدع ": أدنى النصب (7).
تفسير قوله تعالى: * (فإذا فرغت فانصب) * يعني فانصب عليا للولاية، كما في الروايات الكثيرة (8).
وتقدم في " رأس ": ذم من نصب رجلا دون الحجة.