الألف ومثلها (1).
النبوي (صلى الله عليه وآله): إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فترصدوا لها - الخ (2).
أقول: وفي المجمع: نفح الريح أي هبت، وله نفحة طيبة أي رائحة طيبة.
الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة، هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش. وهو شئ يخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. كذا في المجمع. وتقدم في " جبن ": حليتها وطهارتها وإن كانت من الميتة، وأنها ليس لها عروق ولا فيها دم ولا عظم إنما يخرج من بين فرث ودم.
نفخ: باب نفخ الصور وفناء الدنيا (3). وتقدم في " صور " ما يتعلق بذلك.
باب النهي عن أكل الطعام الحار والنفخ فيه (4). وتقدم في " طعم " ما يتعلق بذلك.
في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ولا في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه (5).
وفي خبر المناهي قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو في شراب (6).
علل الشرائع: عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينفخ في القدح قال: لا بأس وإنما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن يعافه، وعن الرجل ينفخ في الطعام قال: أليس إنما يريد يبرده؟ قال: نعم، قال: لا بأس.
بيان: قال المجلسي: ويمكن حمله على الجواز، وسائر الأخبار على الكراهة