وقال الشافعي: تكون زكاة المشتري زكاة الخلطة (1).
ب - إذا ملك أربعين في المحرم، وأربعين في صفر، وأربعين في شهر ربيع، وحال الحول على الجميع، فعليه في الأول شاة عندنا، ولا شئ عليه في الزائد، لقصوره عن النصاب، والجميع لمالك واحد، وبه قال أحمد في رواية (2).
وقال الشافعي - في القديم -: عليه في كل أربعين ثلث شاة، و - على الجديد - في الأولى شاة، وفي الثانية نصف شاة، لأنها مختلطة بالأربعين الأولى في جميع الحول، وفي الثالثة ثلث شاة؟ لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول (3).
وله وجه آخر: وجوب شاة في كل واحدة (4).
ج - لو ملك ثلاثين من البقر واشترى بعد ستة أشهر عشرا، فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع، وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، وإذا حال حول آخر على العشر فعليه ربع مسنة، وهكذا، وبه قال بعض الشافعية (5).
وقال ابن سريج: لا ينعقد حول العشر حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكل (6). ولا بأس به.
ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كل حول الثلاثين، وربع المسنة عند تمام كل حول العشرة.
وكذا لو ملك أربعين من الغنم ستة أشهر، ثم ملك إحدى وثمانين