فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.
ولأن ملك كل واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة، كما لو كان منفردا.
وقال الشافعي: الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كل منهما متميزا عن الآخر، وإنما اجتمعت ماشيتهما في المرعى والمسرح - على ما يأتي (1) - سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون، أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكل منهم شاة، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق (2).
لقوله عليه السلام: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) (3) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرق فإنه إذا كان للواحد يجمع للزكاة وإن تفرقت أماكنه، وقوله: (ولا يفرق بين مجتمع) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرق، ونحن نحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرق بين مجتمع في الملك فإن الزكاة تجب على الواحد وإن تفرقت أمواله.
وقال مالك: تصح الخلطة إذا كان مال كل واحد منهما نصابا (4)